قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 2 جمادى الثاني 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 13 ذي الحجة 1387ه الموافق 16 مارس 1968م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 أكتوبر 1969م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
- أ-يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح جميع أنواع الأحذية التي يرتديها الرجال والأطفال 10 ٪ بالنسبة لتاجر الجملة، 20٪ بالنسبة لتاجر القطاعي.
- ب- يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح أحذية النساء 10 ٪ لتاجر الجملة، 25 ٪ لتاجر القطاعي.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الأسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.