قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية
وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الأسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.