Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

6 أكتوبر 2010

قرار رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون البحري وتعديلاته وعلى قانون النظام للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 و.ر، بشأن الموانئ وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 12 بإصدار قانون علاقات العمل 200 وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1378 و.ر، بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1378 و.ر، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1378 و.ر، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1378 و.ر، بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 5744 المؤرخ في 5 / 11 / 1377 و.ر، وكتابه رقم 2786 المؤرخ في 17 / 6 / 1378 و.ر، وكتابه رقم 3139 المؤرخ في 5 / 7 / 1378 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثاني عشر والخامس عشر لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 3 

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص: 

  1. ادارة الموانئ وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته والقانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته، والتشريعات النافذة.
  2. تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي فيما يتعلق بمهامها والتشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحري.
  3. اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات ذات العلاقة بما يطور مجال عمل المصلحة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار جوازات السفر البحرية عن الجهات المختصة.
  5. تحديد المهن البحرية وإصدار تراخيص المهن البحرية للعاملين بالموانئ. 
  6. إصدار تراخيص السفن الوطنية والعائمات البحرية وشهادات الصلاحية ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
  7. منح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية وإجراءات الرقابة عليها.
  8. منح شهادات أهلية الضباط والمهندسين البحريين الخاصة بهم.
  9. صيانة الإضرار الناتجة عن الحوادث البحرية الممولة من المتسبب في الضرر.
  10. إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للموانئ.
  11. تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والتنشيطية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة وفقا للتشريعات النافذة.
  12. تحصيل الرسوم والعوائد السيادية للموانئ لاستخدامها في تحقيق أغراض المصلحة المبينة بهذه المادة والإنفاق منه لتغطية المصروفات التسييرية.

مادة 2 

لا تخل أحكام هذا القرار بما تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1378 و.ر المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 رجب
  • الموافق: 1378/7/6 و.ر 2010 مسيحي