Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

20 يونيو 2005

قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 565/25/2 المؤرخ في 1373/1/23 و.ر.المرفق بخريطة الموقع المراد نزع ملكيته بالخصوص.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للصناعة والطاقة بالشعبية رقم 9/532-2005/5 المؤرخ في 2005/3/30 ف.بالخصوص.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية جهد 400 ك.ف، الربط محطة توليد الزاوية بمحطة غرب طرابلس و محطة توليد الزاوية بمحطة سيدي بنور طرابلس وفقا للوائح الفنية المعمول بها والتي تمر بالمؤتمرات:

الحرشة الشمالي – المطرد الصابرية – الصابرية المركز الحرشة الجنوبي – بئر معمر – بئر ترفاس – بئر بن حسن – الولاني – عمر بن عبدالعزيز – شهداء الزاوية – ابوصرة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وذلك حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية