قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
28 مارس 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2004
- رقم التشريع: 229
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجنوبية رقم 71/759 و.ر المؤرخ في 2003/2/23 ف.بالخصوص.
- وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقار الواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية لإقامة مشروع الساحة الشعبية بالمؤتمر بمساحة وقدرها 14450م والمبينة حدودها كالاتي:
- شرقاً: ردود الطريق المعبد
- شمالاً: ورثة أبناء الحنيش وانصير
- جنوباً: خليفة اقطنش وانصير والحنيش.
- غرباً: أبناء ورواره.
وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية