Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

28 مارس 2004

قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجنوبية رقم 71/759 و.ر المؤرخ في 2003/2/23 ف.بالخصوص.
  • وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار الواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية لإقامة مشروع الساحة الشعبية بالمؤتمر بمساحة وقدرها 14450م والمبينة حدودها كالاتي:

  • شرقاً: ردود الطريق المعبد
  • شمالاً: ورثة أبناء الحنيش وانصير 
  • جنوباً: خليفة اقطنش وانصير والحنيش.
  • غرباً: أبناء ورواره.

وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2

يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.