قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2015
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 211 المنعقد بتاريخ 14/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 03/02/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الآتي ذكرهم:
- د.عبد القادر عمر حویلی < رئیساً
- د.عبد الرحمن الشیباني السویحلي < عضواً
- أ.عبد السلام إبراهیم الصفراني < عضواً
- أ.رمضان عبد الله امبیه < عضواً
- أ.محمد جویلي عبد العالي < عضواً
- أ.سعاد مصباح ارتیمه < عضواً
- أ.عبد الرحمن خليفة الشاطر < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة مهمة التحضير لعقد مؤتمر يضع أسس إطلاق الحوار المجتمعي في لیبیا بهدف العمل على رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وعودة الوئام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.
مادة 3
يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السیاسیین والحقوقيين والأكادیمیین بالخصوص بما في ذلك تكليف فريق علمي لإعداد المحاور واقتراح المتحدثين وتقييم المخرجات واقتراح التوصيات.
مادة 4
يكلف ديوان المؤتمر الوطني العام بتقديم الاحتياجات المطلوبة للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها طبقاً لهذا القرار.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.
- الموافق 03/فبراير/2015 م.