Skip to main content

قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

13 نوفمبر 2003

قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-2003/1745ف بتاريخ 12 – 11 – 2003ف.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الجهد المتوسطالماية – جود دائمحسب التفصيل الوارد أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء طبقا للوصفة الفنية المرفقة المعتمدة من اللجنة الشعبية لمؤتمر جود دائم: 

  1. برج رقم 11 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ الطيب الهادي القمودي بمؤتمر جوددائم
  2. برج رقم 12 بمساحة 100مم الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الحميد الترهوني بمؤتمر جوددائم
  3. برج رقم 13 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ محمد الترهوني بمؤتمر جوددائم
  4. برج رقم 14 بمساحة 100 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم 
  5. برج رقم 15 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
  6. برج رقم 16 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم 
  7. برج رقم 17 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
  8. برج رقم 18 بمساحة 100ممالواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
  9. برج رقم 19 بمساحة 64م.م.الواقع بمزرعة المواطن/ نجم الدين أبوشاقور بمؤتمر جوددائم
  10. برج رقم 20 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ رمضان جربوع بمؤتمر جوددائم
  11. برج رقم 21 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الرحمن أبوراس بمؤتمر جوددائم
  12. برج رقم 22 بمساحة 121م مالواقع بمزرعة المواطن/ عبدالرحمن أبو راس بمؤتمر جوددائم

مادة 2

يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في:
  • الموافق 1371/11/13 و.ر.2003 مسيحي