قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 683
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-2003/1745ف بتاريخ 12 – 11 – 2003ف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الجهد المتوسطالماية – جود دائمحسب التفصيل الوارد أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء طبقا للوصفة الفنية المرفقة المعتمدة من اللجنة الشعبية لمؤتمر جود دائم:
- برج رقم 11 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ الطيب الهادي القمودي بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 12 بمساحة 100مم الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الحميد الترهوني بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 13 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ محمد الترهوني بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 14 بمساحة 100 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 15 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 16 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 17 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 18 بمساحة 100ممالواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 19 بمساحة 64م.م.الواقع بمزرعة المواطن/ نجم الدين أبوشاقور بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 20 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ رمضان جربوع بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 21 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الرحمن أبوراس بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 22 بمساحة 121م مالواقع بمزرعة المواطن/ عبدالرحمن أبو راس بمؤتمر جوددائم
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق 1371/11/13 و.ر.2003 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.