قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والواقعة في مسار مشروعي إنشاء الطريقين الآتيين:
وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.
مادة 2
يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.