قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض المميزة برقم 2349/1 الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والمبينة حدودها أدناه للمنفعة العامة وذلك لغرض إنشاء مبنى معهد العلوم الهندسية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار وحدودها هي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.