قرار رقم 356 لسنة 2022 م بشأن منع تصدير الأسماك
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
محمد علي الحويج