قرار رقم 356 لسنة 2022 م بشأن منع تصدير الأسماك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 356 لسنة 2022 م بشأن منع تصدير الأسماك

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. 

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

ls.org.ly