Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

4 يوليو 2005

قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
  • وعلى قرار أمين شؤون المؤتمرات الشعبية رقم 13 لسنة 1373 و.ر.بشأن تشكيل لجنة، والنتائج التي توصلت إليها.

قررت 

مادة 1

تعدل الفقرات 1، 2، 3 الواردة بالمادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الزاوية، العيون، تاروت بشعبية وادي الشاطئ بحيث تكون على النحو التالي:

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية وتكون حدوده على النحو التالي: 
  • شمال: الحد الفاصل ما بين المرتفع والمنخفض الذي يضم منازل أبناء خوتامة حتى العلوة مع حدود محلة القصر.
  • جنوبا: مزرعة عين زلاف مع حدود عين المشلشلة
  • شرقا: جبال أبو شكاكة
  • غربا: الطريق المعبد الواصل بين الجامع الكبير ومستشفى براك القديم حتى الحدود الشمالية مع العلوم في محلة القصر
  1. المؤتمر الشعبي الأساسي العيون وتكون حدوده على النحو التالي: 
  • شمالاً: المدرسة القديمة وبعض منازل عائلات الرأس محروقة.
  • جنوباً: رمال زلاف.
  • شرقاً: منخفض وادي القارة
  • غربا: مزارع وادي عين الشوشانة.
  1.  المؤتمر الشعبي الأساسي تاورت وتكون حدوده على النحو التالي:
  • شمالاً: جبل الحساونة
  • جنوباً: رمال زلاف
  • شرقا: مجرى عين اللصف والخط الفاصل مع مزارع الديسة.
  • غربا: جبل المنقار مع الحدود الإدارية لمؤتمر قطة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ
  • الموافق 4/ ناصر/ 1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام