Skip to main content

قرار رقم 1040 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 بشأن ضوابط تخصيص العقارات

22 ديسمبر 2007

قرار رقم 1040 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 بشأن ضوابط تخصيص العقارات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 مسيحي، بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري وتعديله.
  • وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وتقرير بعض الأحكام الأخرى وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر. بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375و.ر. بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1375.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 2:

تشكل بمراقبات الإسكان والمرافق بالشعبيات لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة على النحو التالي:

أ.مراقب الإسكان والمرافق بالشعبيةرئيساً
ب.مندوب عن اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالشعبيةعضواً
ج.مندوب عن اللجنة الشعبية للأمن العام بالشعبيةعضواً
د.مندوب عن اللجنة الشعبية للشؤون الإجتماعية بالشعبيةعضواً
هـ.مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة المختصعضواً
و.مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيقعضواً
ز.مندوب عن مصلحة التخطيط العمرانيعضواً
ح.قانوني من مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبيةعضواً

ويصدر بتسمية المندوبين من العاملين بالشعبية أو من خارجها، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، ويكون للجنة أمين للسر يصدر بتسميته بقرار من المراقب.

مادة 2

تحل المؤسسة العامة للإسكان والمرافق ولجنتها الشعبية وأمينها محل مصلحة الأملاك العامة ولجنة إدارتها وأمينها أينما وردت في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر، بشأن ضوابط تخصيص العقارات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 3

تضاف مادة جديدة للقرار رقم 224 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه تحت مادة 19 مكررا يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 19 مكرر:

  • أ. تحال عقود وقرارات تخصيص العقارات بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمؤسسة إلى مصلحة الأملاك العامة لجباية العوائد المترتبة على ذلك.
  • ب. تخصص الأراضي اللازمة للمشاريع الإستثمارية والسياحية وتبرم عقود الانتفاع بها من قبل الجهة المكلفة بالإشراف على هذا النشاط على أن تجبي أقساط الإنتفاع من مصلحة الأملاك العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 ذي الحجة
  • الموافق 22/ 12/ 1375 و.ر. 2007 م