قرار رقم 1040 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 بشأن ضوابط تخصيص العقارات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1040 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 بشأن ضوابط تخصيص العقارات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 2:

تشكل بمراقبات الإسكان والمرافق بالشعبيات لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة على النحو التالي:

أ.مراقب الإسكان والمرافق بالشعبيةرئيساً
ب.مندوب عن اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالشعبيةعضواً
ج.مندوب عن اللجنة الشعبية للأمن العام بالشعبيةعضواً
د.مندوب عن اللجنة الشعبية للشؤون الإجتماعية بالشعبيةعضواً
هـ.مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة المختصعضواً
و.مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيقعضواً
ز.مندوب عن مصلحة التخطيط العمرانيعضواً
ح.قانوني من مراقبة الاسكان والمرافق بالشعبيةعضواً

ويصدر بتسمية المندوبين من العاملين بالشعبية أو من خارجها، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، ويكون للجنة أمين للسر يصدر بتسميته بقرار من المراقب.

مادة 2

تحل المؤسسة العامة للإسكان والمرافق ولجنتها الشعبية وأمينها محل مصلحة الأملاك العامة ولجنة إدارتها وأمينها أينما وردت في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر، بشأن ضوابط تخصيص العقارات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 3

تضاف مادة جديدة للقرار رقم 224 لسنة 1375 و.ر. المشار إليه تحت مادة 19 مكررا يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 19 مكرر:

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly