Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2011 م بتقرير حكم في شأن قرارها رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

22 فبراير 2011

قرار رقم 32 لسنة 2011 م بتقرير حكم في شأن قرارها رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تحدد المسافة التي يحظر البناء عليها “فوق أو على جوانب” خطوط الغاز خارج المخططات المحددة بالفقرة 8 من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه بحيث تكون 50 متر من كل جانب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 ربيع الأول
  • الموافق 22/ 02/ 1379 و.ر 2011 م