قرار رقم 32 لسنة 2011 م بتقرير حكم في شأن قرارها رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تحدد المسافة التي يحظر البناء عليها “فوق أو على جوانب” خطوط الغاز خارج المخططات المحددة بالفقرة 8 من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه بحيث تكون 50 متر من كل جانب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.