Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

22 أغسطس 2005

قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.

قرر 

مادة 1

يشمل اختصاص محكمة استئناف طرابلس دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر 
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس ا/لأعلى للهيئات القضائية