قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
22 أغسطس 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 2005
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
- محكمة سبها الجزئية
- محكمة ونزريك الجزئية
- محكمة براك الجزئية
- محكمة البوانيس الجزئية
مادة 2
تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
- نيابة سبها الجزئية
- نيابة ونزريك الجزئية
- نيابة براك الجزئية
- نيابة البوانيس الجزئية
مادة 3
تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر.
- الموافق: 2005/8/22 مسيحي
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية