Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2014 م إنشاء مركز الطاقات المتجددة

20 أبريل 2014

قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة, ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 184 المؤرخ في 2013/12/10م..
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2014/04/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2014 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق 2014/04/20 ميلادي.