قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق 2014/04/20 ميلادي.