قرار رقم 264 لسنة 2014 م إنشاء مركز الطاقات المتجددة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 أبريل 2014
- الرقم: 264
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة, ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 184 المؤرخ في 2013/12/10م..
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2014/04/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2014 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق 2014/04/20 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً