قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة, ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 184 المؤرخ في 2013/12/10م..
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2014/04/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2014 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق 2014/04/20 ميلادي.