قرار رقم 264 لسنة 2014 م إنشاء مركز الطاقات المتجددة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2014 م بإنشاء مركز الطاقات المتجددة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع جامعة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 120 جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق 2014/04/20 ميلادي.

ls.org.ly