Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

21 فبراير 2019

قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع علي

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ،وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادیة.بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 میلادیة.بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1353 لسنة 2018 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 2019 م.بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السید، المنصوري إبراهيم عبد االله البكوش، بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمین الصحي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.