قرار بتعيين وندب محرر عقود
وزير العدل،
قرر
مادة 1
يعين السيد، سعد الدين أبوشويرب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.كما يندب للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة 2
على محرر العقود المبين اسمه في المادة السابقة اتخاذ محل لمزاولة عمله في كل من دائرة اختصاص المحكمة المختص بها، والمنتدب للعمل فيها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.