قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى
وزير العدل،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص للسيد، مصطفى الشيباني، بمزاولة مهنة محرر العقود المعلا ثلاث ببنغازي والممنوح له بقرار وزير العدل في 29 مايو سنة 1965 المشار إليه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.