Skip to main content

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

21 أبريل 1968

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بشأن محرري العقود، 
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 29 مايو سنة 1965 بالترخيص لبعض الأشخاص بمزاولة مهنة محرر العقود، 
  • وبناء على تنازل السيد، مصطفى الشيباني عن الرخصة الممنوحة له بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص للسيد، مصطفى الشيباني، بمزاولة مهنة محرر العقود المعلا ثلاث ببنغازي والممنوح له بقرار وزير العدل في 29 مايو سنة 1965 المشار إليه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 محرم 1388 
  • الموافق 21 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل