قرار وزاري رقم 59 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يعفى معمل شركة الرخام ومصبوبات الاسمنت المرجوية الشلماني وشريكه الكائن بالمرج من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/1.
مادة 2
يعفى المعمل المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الاولية التالية: اسمنت أبيض، قرانيليا وغبرة تلوين.
وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/20.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالعمل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.