Skip to main content

قرار وزاري رقم 59 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

28 أبريل 1968

قرار وزاري رقم 59 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، 
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر 

مادة 1 

يعفى معمل شركة الرخام ومصبوبات الاسمنت المرجوية الشلماني وشريكه الكائن بالمرج من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/1.

مادة 2

يعفى المعمل المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الاولية التالية: اسمنت أبيض، قرانيليا وغبرة تلوين.

وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/20.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالعمل.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 1 صفر 1388.
  • الموافق 28 ابريل 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة