قرار وزاري رقم 56 لسنة 1968 م بشأن تعديل تاريخ بدء إعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يعدل تاريخ بدء الإعفاء الممنوح لمصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات- البدرى وشركاه، الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس بالنسبة للرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع، والمادة الأولية وهى المطاط المبركن بحيث يبدأ اعتباراً من 1966/12/1 بدلا من 1967/1/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.