Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

24 أبريل 1968

قرار بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 31 أغسطس عام 1965 بإسناد النظر في قضايا التأديب المتعلقة بموظفي وزارة الدفاع إلى مجلس التأديب العام المشكل برئاسة مجلس الوزراء، 
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 11 سبتمبر عام 1967 بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الدفاع والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:- 

  • السيد، عبد الله كدوم وكيل وزارة الدفاعي – رئيساً
  • السيد، أبو بكر الرقعي رئيس قسم شئون الموظفين بالوزارة – عضواً
  • السيد، اسماعيل ماضي المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

يلغى القرار الوزاري الصادر في 11 سبتمبر عام 1967 المشار إليه.

مادة 3

على وكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 26 محرم 1388
  • الموافق 24 أبريل 1968
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.