Skip to main content

قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته 

2 مايو 1968

قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 أبريل سنة 1968 بنقل السيد بشير الرابطي الموظف بالمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى وترقيته، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة 2

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 4 صفر 1388
  • الموافق 2 مايو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء