قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار.