Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

29 مايو 2012

قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 184 لسنة 2011 باعتماد تشكيل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظیم هيكلها الإداري.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990م.بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2001 م.القاضي بتعدیل القانون رقم 7 لسنة 1990 م.
  • وعلى كتاب السید رئیس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 2012/12.6. المؤرخ في 2012/02/06 م 
  • وعلى كتاب السید مدیر مکتب وزیر الداخلیه رقم 3.48/992 المؤرخ في. 2012/02/22 م
  • وبناء على ما عرضه السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية رقم 3-1192/48. المؤرخ في 2012/5/20 م

قرر

مادة 1 

یُضاف العقار الدوائي ترامادول لجدول المواد المخدرة-الاسم التجاري ترامادول tramadol الاسم العلمي هیدروکلورید-hydrochloride.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • فوزي الطاهر عبد العالي
  • وزير الداخلية
  • صدر في: / /1433 ه.
  • م 2012/ 5/ 29