Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير

5 مارس 2015

قرار رقم 39 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م.بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992م.بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 م.بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقات المستديمة من مصابي حرب التحرير ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2012 م.بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د.ش.م/56 المؤرخ في.م2015 /3/5
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2015م.

قرر

وفاءً لتضحيات أبناء هذا الوطن الذين لبوا نداءه في 17 فبراير 2011 وقدموا أنفسهم فداءً له وللمبادئ الإنسانية شرعت هذه اللائحة.

الباب الأول تعريفات

مادة 1 

يقصد بالألفاظ الآتي ذكرها المعاني المقارنة لها:

القانون: القانون رقم 1 لسنة 2014م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

اللائحة التنفیذیة: اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 1 لسنة 2014م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

سجل الشهداء: سجل معد لقد الشهداء المشمولين بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

سجل المفقودين: سجل معد لقد المفقودين المشمولين بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية المعنية بحصر المشمولين بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

الأجنبي: كل من كانت جنسیته غیر لیبیة.

الباب الثاني أحكام عامة

مادة 2 

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمفقودين وتكريمهم ورعايتهم بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمفقودين ومكانتها لتخفيف المعاناة عن ذويهم.

مادة 3 

رعاية أسر الشهداء والمفقودين واجب ينظم القانون أحكامه وتكفل لهم الدولة خدمات التعليم والتأمين الصحي وحق العمل وكل ما يحقق لهم العيش الكريم ويدفع عنهم شظف الحياة.

مادة 4 

یثبت المستفيدون من أحكام هذه اللائحة وفقاً لنصوص القانون والمستندات والضوابط التي تقررها اللائحة، أو تضعها الوزارة، وفي حالة تعذر إحضارها لأية أسباب يصار إلى إثباتها بالطرق القانونية أمام المحاكم.

الباب الثالث آلية حصر المستفيدين وطرق الطعن

مادة 5 

تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين اللجنة المركزية من سبعة أعضاء وتتخذ من مدينة طرابلس مقراً لها ويتولى الاتحاد العام لروابط ومنظمات أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 فبراير بالتنسيق مع الروابط التابعة له مهمة ترشیح عدد كاف من الأسماء ممن يأنسون فیهم الكفایة مع إرفاق السیرة الذاتیة لكل واحد منهم.

مادة 6 

تتولى اللجنة في أول اجتماع لها مهمة انتخاب رئیس ونائب رئیس تصدر قرارتها فیما عدا النصاب المبين بالقانون بالأغلبية القليلة وتباشر الأعمال المناطة بها بموجب أحكام التشريعات المنظمة لها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالوزارة وبإشراف الوزير المختص.

مادة 7 

تتولى اللجنة ابتداء بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون مهمة إعادة النظر في القيود السابقة للشهداء والمفقودين

والمستفیدین من أسرهم المسجلين بالوزارة بما يضمن التأكد من انطباق الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون، وعلى المعنيين تقديم مستنداتهم للجنة لتسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفیذیة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها، وعلى الوزارة إيقاف التعامل مع الممتنعين عن تسوية أوضاعهم بعد انتهاء المهلة المذكورة.

مادة 8 

تتولى اللجنة إعداد نموذج طلب قيد بسجل الشهداء والمفقودين يملأ من طرف الراغبين في الانتساب، بحيث يتضمن الإقرار بتوافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن یكون مشفوعاً بالمستندات

المطلوبة،كما يكون للجنة مهمة فحص الطلبات والمستندات والتحقق من مدى انطباق الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون على المتقدمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مادة 9 

یكون للجنة أمين سر یختاره رئيس اللجنة ويصدر عنه قرار بتسميته يتولى المهام الآتية:-

  1. دعوة اللجنة لحضور الاجتماع المقرر كل أسبوعين.
  2. إعداد محاضر اجتماع اللجنة وتوثيقها وحفظها في الملفات الخاصة.
  3. الرد على استفسار المستفیدین.
  4. تعمیم ما یصدر عن اللجنة من توصیات وتوجیهات عمل.
  5. توفير ما تحتاج إليه اللجنة من مستلزمات لأداء عملها بالشكل المطلوب.
  6. تسلم الملفات المحالة من اللجان الفرعية.

مادة 10 

تعقد اللجنة اجتماعاتها كل أسبوعين ويشترط لصحة الاجتماع حضور جميع الأعضاء وفي حالة حصول عذر لأحدهم یتم تحدید موعد آخر للاجتماع خلال أسبوع، ويعتبر الاجتماع الثاني صحیحاً مهما كان عددالحاضرین.

مادة 11 

يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية على مستوى لیبیا تتولى المهام الآتية:-

  1. استلام طلبات ذوي الشهداء والمفقودين والعمل على تبویبها وحفظها في ملفات خاصة تفتح لهذا الغرض.
  2. البت في الطلبات والتحقق من مدى توافر الشروط والمستندات المطلوبة على ضوء التشريعات النافذة والنظم المقررة بالوزارة.
  3. إعداد محاضر توقع من جمیع الأطراف وتحال إلى اللجنة المركزية للاعتماد.
  4. الرد على استفسارات اللجنة المركزية والعمل على استيفاء المستندات الناقصة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المركزية.
  5. اقتراح الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تطوير العمل وتحقيق سرعة إنجازه وإحالته إلى اللجنة المركزية للاعتماد.

مادة 12 

تشكل لجنة تسمى لجنة البت في الاعتراضات، تتولى مهمة البت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها اللجنة المركزية،ويقدم الطلب إلى رئيس اللجنة مبیناً فیه أوجه التظلم خلال اسبوعین من تسلم قرار اللجنة المركزية وعلى اللجنة البت في التظلم خلال أسبوع واحد منتاریخ تسلمه.

مادة 13 

لا تخل أحكام المادة السابقة بحق أصحاب التظلمات من اللجوء مباشرة إلى المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون.

الباب الرابع الحقوق المقررة للمستفيدين

مادة 14 

تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المعنوية الآتیة: تقيم وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين احتفالاً في یوم الشهید تكرم فیه

أسر الشهداء والمفقودين وفقاً لما قررته التشريعات النافذة.

يخصص في المناهج التعلیمیة بمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط صفحات تتحدث عن نضالات وتضحيات الشهداء والمفقودين وتتولى إدارة المناهج

بوزارة التعلیم اتخاذ الإجراءات التنفیذیة بالخصوص.تسمى بعض الشوارع والساحات العامة والقاعات والجامعات والثكنات

العسكریة وغيرها من الأماكن ذات الصلة بنضالهم الوطني بأسمائهم.يصدر عن الجهة المختصة سنویاً طابع بريدي یعبر عن تضحيات

الشهداء والمفقودين وبطولاتهم.إعداد برامج مرئیة توثق حجم نضال هؤلاء الشهداء والمفقودين وتوضع على أقراص ممغنطة وتوزع مجاناً.

مادة 15 

یتحدد بقرار من وزير أسر الشهداء والمفقودين شكل ومواصفات الوسام الذهبي والضوابط المقررة لمنحه للمستحقين ممن كان لهم دور نضالي من الشهداء والمفقودين، ويعتبر الشهید ذا دور نضالي إذا كان من حملة السلاح أو من المناضلين بالكلمة أو بالقلم أو كان له موقف تاريخي مشرف ضد النظام السابق أسهم بشكل فاعل في إنجاح ثورة 17 فبراير.

مادة 16 

تحدد بقرار من وزير العمل والتأهيل نسبة 10 %من الوظائف العامة لأبناء الشهداء والمفقودين بالملاكات الوظیفیة للجهات والشركات العامة وتبلغ به وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين سنویاً.

مادة 17 

يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين نظام للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الشهداء والمفقودين مع مراعاة الاختيار وإعطاء الأولوية حسب تاريخ الاستشهاد أو الفقد.

مادة 18 

یوفد أبناء الشهداء والمفقودين ممن أنهوا مراحل التعليم العالي والجامعي للدراسة في الخارج لنيل درجة الماجستير والدكتوراه بناء على ترشيح من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين على أن تتولى وزارة التعلیم العالي اتخاذ الإجراءات التنفیذیة للقرار ووضعه موضع التنفيذ.

مادة 19 

تعفى أسر الشهداء والمفقودین من مقابل استهلاك التيار الكهربائي في حدود ثلاثمائة كیلو و ات شهریاً وتتحمل الخزانة العامة الفروقات المالية بالخصوص.

مادة 20 

يعفى الشهداء أو المفقودین من سداد السلف المصرفية والقروض الإسكانية وعلى وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودین إعداد كشوفات بهم وإحالتها إلى وزیر المالیة لاتخاذ إجراءات الإعفاء وفقاً للنظم المحاسبية والأسس المتعارف عليها في هذا الشأن، شرط توافر السيولة المالية في الدولة على أن تكون هذه القروض منحة قبل واقعة الاستشهاد أو الفقد.

مادة 21 

على وزير الإسكان والمرافق إعطاء الأولوية في منح الشقق الإسكانية بمشروعات الإسكان العام على أسر الشهداء والمفقودین الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم وفقاً لأحكام القانون،وفي حالة تعذر تغطیة الطلب حسب النسبة المحددة أعلاه لأية أسباب یكون للمستفیدین الأولوية في منح القروض الإسكانية.

مادة 22 

تعتبر جميع هذه الحقوق مكملة للحقوق التي قررها القانون لأسر الشهداء والمفقودين.

الباب الخامس المنح والمساعدات المالية

مادة 23 

یتم صرف المنح المقررة بموجب هذه اللائحة أو التشريعات الأخرى لأسر الشهداء والمفقودین وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة 24 

تحدد المستندات المطلوبة لقيد الشهداء والمفقودین بالمنظومات الآلية بالوزارة وفقاً لما يأتي:

طلب القيد بسجل الشهداء والمفقودین على النموذج المعد من قبل اللجنة مصدق عليه من المجلس البلدي والمجلس العسكري بالمنطقة أو من يحل محلهما.شهادة وفاة أصلية من السجل المدني.

أمر ولائي صادر عن المحكمة يقضي بثبوت الوفاة وحصر الورثة.صورة طبق الأصل من محضر إثبات واقعة الفقد صادر عن إحدى الجهات الأمنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية.أي مستندات أو معلومات أو إجراءات تطلبها اللجنة المختصة للوصول إلى الحقيقة وبما يضمن تطبیق أحكام القانون.

مادة 25 

في حال استشهاد أكثر من شخص واحد ضمن العائلة الواحدة تتعدد المزايا الواردة في هذا القانون وهذه اللائحة.

مادة 26 

إذا كان الشهید متزوجاً بأكثر من زوجة فتتمتع كل منهن بنفس الحقوق والامتيازات.

مادة 27 

في حالة حدوث ظروف استثنائية وغیر طبیعیة بأسرة الشهيد تتولى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودین مساعدة الأسرة وفقاً للإمكانات المتاحة.

مادة 28 

یستحق المستفید حقوقه المادیة المقررة بالقانون من تاریخ واقعة الاستشهاد أو الفقد المنصوص عليها بالقانون.

مادة 29 

لا یجوز لأي جهة كانت ضم أو إدراج أي فئة أخرى بوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودین إلا بموجب قانون خاص یقضي بوجوب ذلك.

مادة 30 

يستمر في صرف المنحة وكافة الحقوق المادية المقررة لأسر الشهداء والمفقودین التي صدرت بها قرارات قبل العمل بهذه اللائحة.

مادة 31 

يعدل الجدول المرفق بأحكام هذه اللائحة بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بعد موافقة من الاتحاد العام الليبي لروابط أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 فبراير، بما لا يخالف أحكام القانون.

مادة 32 

يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودین القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.

العمل باللائحة ونشرها في الجریدة الرسمیة 

مادة 33 

تنشر هذه اللائحة في الجریدة الرسمیة، ويعمل بها من تاریخ صدروها.

مجلس الوزراء

صدر في:

14/جمادى الأولى/1436ه.

م 2015/3/5

آلية صرف المنحة المقررة لأسر الشهداء والمفقودين

إذا كان الشهید أو المفقود عزباً (ذكراً أو أنثى) ووالداه على قید الحیاة لة تقسم المنحة بينهما بالتساوي.
إذا كان الشهید أو المفقود عزباً (ذكراً أو أنثى) وكان أحد والدیه متوفى فتصرف المنحة كاملة للآخر الذي بقي على قید الحیاة.
إذا كان الشهید أو المفقود متزوجاً ولیس لدیه أبناء ووالداه على قید الحیاة فتصرف نصف المنحة للزوجة والنصف الآخر يقسم مناصفة بين الوالدين.
إذا كان الشهید أو المفقود متزوجاً ووالداه متوفيان وليس لديه أبناء فتمنح المنحة كاملة للزوجة ما لم تتزوج بعده.
إذا كان الشهید أو المفقود متزوجاً ولديه زوجة وأبناء والداه متوفيان فتكون المنحة للزوجة وللأبناء.
إذا كان الشهید أو المفقود متزوجاً ولدیه أبناء ووالداه على قید الحیاة فتكون المنحة للزوجة والأبناء وللوالدین.
إذا كان الشهید أو المفقود امرأة متزوجة ولديها أبناء فتصرف المنحة كاملة للأبناء و الوالدین.
إذا كان الشهید أو المفقود امرأة متزوجة وليس لديها أبناء فتصرف المنحة كاملة للوالدین.
إذا كان الشهید أو المفقود ابنة أو امرأة مطلقة أو أرملة ووالداه المتوفيان وتعول إخوتها القصر فتقسم المنحة بينهم بالتساوي.
إذا تزوجت زوجة الشهيد وأصبحت في عصمة رجل آخر حجبت عنها حصتها في المنحة وتصرف لمن آلت إليه حضانة الأبناء بإجراء قضائي وفي غير هذه الحالة فإن زوجة الشهید إذا تزوجت بعده واستمرت في حضانة الأبناء فیستمر صرف المنحة لها ولاطفالها.