Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1968 م بشأن تنظيم دخول الحيوانات واللحوم والألبان ومشتقاتها إلى ليبيا

11 أبريل 1968

قرار رقم 47 لسنة 1968 م بشأن تنظيم دخول الحيوانات واللحوم والألبان ومشتقاتها إلى ليبيا

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، 
  • وعلى لائحة المحاجر البيطرية للحيوانات لسنة 1965،

قرر

مادة 1 

يمنع منعاً باتاً ان يدخل الى الاراضي الليبية الحيوانات والمواد التالية، وذلك وفق التفصيل الآتى:

  1. الأبقار والجواميس الحية الواردة من موريتانيا والسنغال والسودان وأثيوبيا وجميع البلدان الواقعة في الحزام الإفريقي وآسيا.
  2. الجثث والمواد الحيوانية والألبان ومشتقاتها الواردة من البلاد المذكورة.
  3. ويستثنى من ذلك اللحوم واردة من السودان وتشادطبقاً للاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن بين ليبيا وبين هاتين الدولتين، بشرط مراعاة أحكام الاتفاقيات، وعلى أن يكون استيراد هذه اللحوم فى الفترة من أول نوفمبر حتى آخر مارس من كل عام.

مادة 2 

لايجوز السماح بإدخال الأبقار والجواميس الحية الى ليبيا والواردة من المانيا- ايطاليا- بولندا- الدانمرك- بريطانيا- اسبانيا- الارجنتين كولومبيا- باراجوى- المجر- تركيا- لبنان- الاردن- سوريا- الجمهورية العربية المتحدة- تونس- كمبوديا- 

إلا بالشرطين الآتيين: 

  1. أن يتم الإدخال من مركز جمركي توجد به سلطة بيطرية.
  2. ان ترفق الحيوانات الواردة بشهادة بيطرية صحية وشهادة أصالة صدق عليها من سلطات التمثيل الدبلوماسي الليبية بالبلاد المصدرة، تثبتان أن الحيوانات المذكورة مطعمة وقائياً ضد مرض الحمى القلاعية، لمدة تزيد على عشرين يوما قبل الشحن بالطعم ذى المفاعيل الثلاثة وأنها سليمة ومنتقاة على سليمة من مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية.

ولا تخل هاتان الشهادتان بحق السلطة البيطرية المختصة في وضع الحيوانات تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى المدة اللازمة للتثبت من خلوها من الأمراض وذلك إذا اشتبه في إصابتها، ويتحمل أصحاب هذه الحيوانات، كل ما يترتب على الحجز من نفقات.

مادة 3 

لا يجوز السماح بإدخال اللحوم الطازجة والألبان ومشتقاتها الواردة من البلدان المبينة فى المادة الثانية، إلا إذا تم الإدخال من مركز جمركي توجد به سلطة بيطرية، ويشرط أن ترفق الشحنة بشهادتين: الأولى تثبت أن هذه اللحوم مذبوحة طبقاً للشريعة الاسلامية بالنسبة للبلدان غير الاسلامية والثانية تثبت أن اللحوم والألبان مصدرها حيوانات سليمة، ومنتقاة من مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية.يصفق لم لعل ليلة جدا ويجب أن تكون الشهادتان مصدقا عليها من سلطات التمثيل الدبلوماسي الليبية في البلاد المصدرة.

مادة 4 

لا يجوز السماح بإدخال الأغنام الحية والمذبوحة والواردة من البرتغال- تركيا- إيران- العراق- سوريا- الأردن- المغرب- تونس، إلا إذا تم الادخال من مركز جمر کی توجد به سلطة بيطرية، وبشرط أن تكون الشحنة مصحوبة بالشهادات الآتية: 

  1. شهادة أصالة.
  2. شهادة بيطرية صحية تثبت أن الأغنام موضوع الاستيراد منتقاة مع تالا من مناطق خالية من مرض الجدري الغنمي، وأنها مطعمة ضد المرض المذكور لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً قبل الشحن.
  3. شهادة تثبت أن اللحوم مذبوحة وفق الشريعة الاسلامية بالنسبة للبلدان غير الإسلامية.

ويجب أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها من سلطات التمثيل الدبلوماسي الليبية في البلد المصدر.

ولا تخل الشهادة البيطرية بحق السلطة البيطرية المختصة في حجز الأغنام على نفقة أصحابها المدة اللازمة للتثبت من خلوها من المرض، فى حالة وجود الاشتباه في إصابتها.

مادة 5 

على السلطات البيطرية المختصة مصادرة الحيوانات واللحوم والمواد التي يتم إدخالها إلى الأراضي الليبية بغير مراعاة هذا القرار، مع اعدامها فوراً دون أي تعويض عنها.

ولا يجوز العدول عن إجراء الاعدام، الا اذا كان من الممكن فنياً إجراء تطهيرها تماماً بما يقضى على المرض، على أن يتحمل أصحابها بكافة التكاليف.

مادة 6 

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكلاء الوزارة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

  • صدر بطرابلس في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968.
  • عبد الكريم لياس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية