أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

نشر في

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 22 يونيه سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –

  • مصطفى محمد الأسمع
  • أحمد الطيب الشريف

وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.