Skip to main content

قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات

11 أبريل 1968

قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى شأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يتقاضى كل من عميدى بلديتي طرابلس وبنغازي مكافأة قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه سنويا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه سنويا.

مادة 2

يتقاضى كل من عمداء البلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي علاوة تمثيل قدرها 240 ج.ل مائتان واربعون جنيها سنويا وذلك بالاضافة الى المكافأة المقررة حاليا لكل منهم.

مادة 3

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء