Skip to main content

قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

11 أبريل 1968

قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عمر احمد يعقوب، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء