قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين كل من السيد، محمد كريميد، والسيد، مصطفى بن شعبان، وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام والثقافة.
مادة 2
يرقى السيد، ابراهيم الطوير، الى درجة مدير عام مصلحة الإذاعة والتلفزيون.
مادة 3
يرقى السيد، سالم المسلاتي، الى درجة مدير عام لادارة الفنون والثقافة.
مادة 4
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.