Skip to main content

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة

11 أبريل 1968

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة، 

قرر

مادة 1 

يعين كل من السيد، محمد كريميد، والسيد، مصطفى بن شعبان، وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام والثقافة.

مادة 2

يرقى السيد، ابراهيم الطوير، الى درجة مدير عام مصلحة الإذاعة والتلفزيون.

مادة 3

يرقى السيد، سالم المسلاتي، الى درجة مدير عام لادارة الفنون والثقافة.

مادة 4 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء