قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين كل من السيد، محمد كريميد، والسيد، مصطفى بن شعبان، وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام والثقافة.

مادة 2

يرقى السيد، ابراهيم الطوير، الى درجة مدير عام مصلحة الإذاعة والتلفزيون.

مادة 3

يرقى السيد، سالم المسلاتي، الى درجة مدير عام لادارة الفنون والثقافة.

مادة 4 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly