قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يعين كل من السيد، محمد كريميد، والسيد، مصطفى بن شعبان، وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام والثقافة.
مادة 2
يرقى السيد، ابراهيم الطوير، الى درجة مدير عام مصلحة الإذاعة والتلفزيون.
مادة 3
يرقى السيد، سالم المسلاتي، الى درجة مدير عام لادارة الفنون والثقافة.
مادة 4
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء