قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد عصمان، الى درجة مدير عام بوزارة المالية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.