Skip to main content

قرار بترقية موظف 

11 أبريل 1968

قرار بترقية موظف 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد عصمان، الى درجة مدير عام بوزارة المالية.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء