Skip to main content

قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية

28 مارس 1968

قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 20 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 في شأن التعليم،
  • وعلى المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوى،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،

مادة 1

تضاف الى المواد التي تدرس في المرحلة الإعدادية والمنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوي مادة اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 1969/68.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء