Skip to main content

قرار رقم 859 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة

22 ديسمبر 1992

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م فى شأن المناجم والمحاجر. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1981م بإنشاء مصرف التنمية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 1 لسنة 1992م المؤرخة في 7 جماد الثاني 1402 و. ر الموافق 2/ 12/ 1992 م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1 

تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعة باقتراح السياسات العامة لقطاع الصناعة، واقتراح التشريعات المتعلقة بالنشاط الصناعي وذلك بهدف تنمية الإنتاج الصناعى وحمايته، وتعظيم دوره فى الاقتصاد الوطنى.

مادة 2 

تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة بوضع الخطط والبرامج التنفيذية لقطاع الصناعة وتنفيذها، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، ولها على الأخص ما يلى:

  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  2. إعداد الدراسات والبحوث التى تمكنها من تنفيذ مهامها، وخاصة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية قبل تقرير تنفيذها، وكذلك الدراسات التى تهدف لتقويم السياسات المتبعة، أو الأنشطة الصناعية القائمة بهدف تطويرها.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
  4. تشجيع قيام التشاركيات الصناعية، والصناعات الصغيرة والتقليدية.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الوحدات الصناعية والشركات العامة وفقاً لتوجهات المجتمع العربى الليبى ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك، تنفيذا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتشريعات النافذة بالخصوص.
  6. اقتراح وإعداد خطط وبرامج التحول لقطاع الصناعة.
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية المعتمدة في خطط وميزانيات التحول.
  8. متابعة أنشطة الشركات والمنشآت الصناعية ومساعدتها من أجل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  9. القيام باعمال البحث الجيولوجي والتنقيب عن المواد المعدنية والحجرية.
  10. تجميع، وتدقيق، وتبويب البيانات حول الشركات والمنشآت الاجنبية المتخصصة فى مجالات الانتاج، والخدمات والاستشارات والخبرة والتقنية في مجال الصناعة، كما تقوم على وجه الخصوص بإعداد سجل بالشركات والمنشآت الأجنبية المتخصصة التي ترغب العمل فى ليبيا سواء في مجال التزويد بالآلات للمصانع، أو تقديم الخدمات أو الاستشارات أو التقنيات أو مستلزمات التشغيل أو غيرها من الأنشطة المتعلقة بالصناعة.
  11. منح التراخيص باقامة المشاريع الصناعية، وتراخيص استثمار المناجم والمحاجر طبقاً للتشريعات النافذة.
  12. مراقبة المنتجات الصناعية الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  13. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات الوطنية.
  14. إصدار براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك
  15. الاهتمام بمتابعة التزام المنشآت الصناعية بالمحافظة على البيئة وفق التشريعات النافذة.
  16. العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. على تكوين العمالة المدربة و الأطر المؤهلة اللازمة لتسيير وتطوير النشاط الصناعي. 
  17. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي وحماية البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  18. تنفيذ اتفاقيات التعاون الفنى فى مجال الصناعة التي تبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغيرها من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصها.

مادة 3 

يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة كاتب عام، وكاتب عام لشئون المؤسسات والتشاركيات، ويمارس كل منها الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعاونان الأمين فى اختصاصاته وفى حدود ما يسند إليها، ويتولى كل منها فى نطاق اختصاصه الإشراف على سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4 

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للقوى المنتجة والأمن الصناعى.
  3. الإدارة العامة للتنظيم الصناعي.
  4. الادارة العامة للانتاج.
  5. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  6. مكتب شؤون اللجنة.
  7. المكتب القانوني.
  8. مكتب التمليك
  9. مكتب التعاون الفني.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة ما يلى:

  1. مصرف التنمية.
  2. الهيئة العامة للتصنيع الحربى.
  3. مركز البحوث الصناعية.
  4. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  5. جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية. 
  6. المعهد العالي للصناعة.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة الإشراف على الشركات الصناعية التي كانت تتولى الإشراف عليها كل من اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية، واللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، واللجان الشعبية للبلديات.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية. ويشترط فيمن يسمى عضواً فى الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى:

  1. برمجة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام والخاصة بقطاع الصناعة، فى مقترحات خطط وميزانيات التحول بهدف تحقيق تنفيذها.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تخص قطاع الصناعة بالتعاون مع الإدارات العامة والمكاتب بالأمانة.
  3. اقتراح السياسات والأساليب اللازمة للتخطيط الصناعي الذي يحقق تنفيذ توجهات المجتمع العربي الليبي في مجال الصناعة.
  4. اقتراح مشروعات خطط وميزانيات التحول لقطاع الصناعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
  5. متابعة قرارات اللجنة الشعبية العامة للصناعة وبرمجتها بما يحقق تنفيذها بالتنسيق مع إدارات ومكاتب الأمانة.
  6. إعداد وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط الصناعي الوطني، بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالقطاع.
  7. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لأداء عمل الأمانة.
  8. متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية وتقييم نتائجها، بالتعاون مع مركز البحوث الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والجهات المعنية الأخرى.
  9. متابعة الدراسات المتعلقة بالمواد الخام المحلية ودراسة كيفية الاستفادة منها. 
  10. التنسيق بين الصناعات القائمة بما يحقق التكامل الصناعي وزيادة نسبة التصنيع المحلى ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بهذا الشأن.
  11. المشاركة في اقتراح وتنفيذ خطط التكامل الصناعى مع القطاعات الأخرى.
  12. تجميع وتدقيق وتبويب البيانات حول الشركات والمنشآت الاجنبية المتخصصة فى مجالات الانتاج والخدمات والاستشارات والخبرة والتقنية في مجال الصناعة، وإعداد سجل خاص بالشركات والمنشآت المتخصصة منها التي ترغب العمل فى ليبيا سواء فى مجال التزويد بالآلات للمصانع تقديم الخدمات أو الاستشارات أو التقنيات أو مستلزمات التشغيل أو غيرها من الأنشطة المتعلقة بالصناعة.

مادة 7 

تختص الادارة العامة للقوى المنتجة والأمن الصناعي بما يلى:

  1. اقتراح سياسات تدريب وتوفير القوى المنتجة واستخدامها.
  2. العمل بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية على تكوين العمالة المدربة و الأطر المؤهلة اللازمة لتسيير وتطوير النشاط الصناعي.
  3. التخطيط والتدريب للقوى المنتجة اللازمة للقطاع وإعداد برامج تدريب القوى المنتجة، بما يحقق الاستغناء عن العمالة الاجنبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والإشراف والتوجيه لمراكز التدريب والمعاهد الصناعية التابعة للقطاع.
  5. دراسة واقتراح الهياكل التنظيمية و الملاكات الوظيفية للشركات الصناعية بما يتلاءم وطبيعة نشاط كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
  6. إعداد تقارير دورية عن احتياجات القطاع من القوى المنتجة وبيان المتوفر منها وأسباب الزيادة أو النقص واقتراح طرق علاجها.
  7. متابعة تطوير برامج الأمن والسلامة للمصانع والمنتجين بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  8. تحليل ودراسة أنواع الحوادث وأسبابها وطرق ووسائل الوقاية منها. 
  9. متابعة التزام الشركات والوحدات الانتاجية بتنفيذ التعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي.
  10. متابعة تنفيذ الأساليب المقررة للمحافظة على البيئة بالشركات والمنشآت والمصانع التابعة للقطاع واقتراح الخطط الكفيلة بتطويرها.

مادة 8 

تختص الإدارة العامة للتنظيم الصناعي بما يلى:

  1. إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الصناعات الصغرى والتقليدية.
  2. دراسة واقتراح تحديد المجالات الانتاجية للنشاط التشاركي، بما يحقق أهداف المجتمع في زيادة الإنتاج وتطويره ويخدم أهداف التنمية.
  3. جمع المعلومات والبيانات وما يتعلق بالتراخيص فى مجال النشاط التشاركي الصناعي والصناعات الصغرى وتوثيق ذلك، وإجراء الدراسات وإعداد تقارير المتابعة موضحاً بها مدى تنفيذ الخطة وما قد يحدث من انحرافات في هذا المجال، واقتراح كيفية معالجتها، وإعداد تقارير عن الإنتاج الصناعي في القطاع الخاص موضحا بها كمية وقيمة الإنتاج.
  4. تشجيع قيام التشاركيات والصناعات الصغرى والأسر المنتجة والترويج لها وتوجيهها ومساعدتها فى تصريف إنتاجها بالداخل والخارج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على حمايتها ومساعدتها طبقاً للتشريعات النافذة.
  5. العمل على إقامة تشاركيات صناعية تقوم على إنتاج المجمعات الصناعية وإقامة التشاركيات الصناعية المغذية للمصانع الكبيرة بما يحقق الترابط والتكامل الصناعي.
  6. اقتراح النظم الصناعية واللوائح والتشريعات التي من شأنها تنظيم وتشجيع وتنسيق النشاط الصناعى فى القطاع الخاص.
  7. المتابعة لجميع الأعمال الداخلة ضمن النشاط الصناعي في القطاع الخاص متابعة تنفيذ المواصفات القياسية ومراقبة جودة المنتجات المحلية بالتعاون مع الجهة المختصة.
  8. متابعة منح التراخيص الصناعية واستثمار المناجم والمحاجر وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  9. تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعى ولائحته التنفيذية وغيره من التشريعات المتعلقة بتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.
  10. دراسة طلبات المساعدة والإعفاء المقدمة من المنشآت الصناعية واتخاذ اللازم لعرضها على لجنة الإعفاءات ومتابعة إجراءات استصدارها الى الجهات المختصة ومتابعة المنشآت المتمتعة بهذه الإعفاءات من حيث تطبيقها لشروط الإعفاء.
  11. فتح سجل صناعى لتسجيل المنشآت الصناعية العامة ومتابعة مكاتب الخدمات الصناعية في المناطق فى تسجيل التشاركيات والصناعات الصغرى.
  12. متابعة تنفيذ المناطق الصناعية التي يتقرر تنفيذها.
  13. اقتراح ومتابعة تنفيذ الموازنة التشغيلية موازنة النقد الأجنبي للتشاركيات والصناعات الصغرى والتقليدية.
  14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه وتنفيذ التشريعات المتعلقة بذلك.
  15. المساهمة في اقتراح المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية الوطنية.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة للإنتاج بما يلى:

  1. اقتراح المستهدفات الإنتاجية للشركات التابعة للقطاع. 
  2. دراسة الميزانيات التقديرية واتخاذ اللازم لاستخدامها كأداة للرقابة وإعداد تقارير المتابعة الدورية عنها.
  3. دراسة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للشركات الصناعية وتقديم التقارير اللازمة عنها.
  4. الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات العامة التابعة للقطاع وما في حكمها وتوثيق محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  5. إعداد الدراسات المالية والاقتصادية اللازمة لتقييم الأداء بالشركات الصناعية، واقتراح ما يلزم بشأنها.
  6. دراسة تكلفة المنتجات الصناعية، واقتراح أساليب خفضها
  7. مساعدة الشركات فى تصدير منتجاتها التى تزيد عن حاجة السوق المحلية.
  8. متابعة تحقيق مستهدفات الإنتاج بالشركات وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
  9. تجميع مقترحات الشركات بشأن الموازنة التشغيلية وتبويبها والعمل على اعتمادها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
  10. القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية اللازمة لإنشاء الشركات أو المشاركة فيها واعداد أنظمتها الأساسية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأسيسها.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلى: 

  1. إعداد مشروع ميزانية الأمانة ومراجعة الميزانيات المقدمة من الجهات التابعة لها، المتعلقة بنفقات التسيير بمراعاة النظم والقواعد المقررة، وتقديم التقارير الدورية عن مدى تنفيذها
  2. مسك السجلات والدفاتر المالية والاحصائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية الخاصة بالأمانة.
  3. إعداد مستندات الصرف طبقاً للقواعد المالية المعمول بها وتقديمها الى الجهات المعنية
  4. توفير احتياجات الأمانة من الأدوات والمعدات ومراقبة حركتها والتصرف فيها طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها.
  5. اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بشئون الموظفين، وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
  6. اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالخدمات والعلاقات العامة التي تتطلبها مصلحة العمل.
  7. القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على كافة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للأمانة.

مادة 11

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. استلام البريد الوارد إلى الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه عليه. 
  2. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصناعة وإعداد محاضر اجتماعاتها، وتدوين قراراتها، وابلاغها الى الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات العامة والمكاتب المعنية بالأمانة.
  3. الإعداد لاجتماعات الأمين وتدوين محاضرها وإعداد القرارات والتوجيهات الصادرة عن هذه الاجتماعات بالتنسيق مع مكاتب وإدارات الأمانة.
  4. تسجيل وتوثيق كافة القرارات والمناشير والتعليمات والمراسلات الصادرة عن الأمين.
  5. تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين داخل الأمانة وخارجها.

مادة 12 

يختص المكتب القانوني بما يلى:

  1. إبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية التي تعرض عليه من الأمين أو الكاتب العام.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها. 
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة. 
  5. القيام بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها. 
  6. إعداد القرارات التي تختص الأمانة باصدارها.

مادة 13 

يختص مكتب التمليك، بتنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وله على وجه الخصوص مايلي:

  1. إجراء الدراسات المالية والاقتصادية للشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية القائمة وتقييمها لغرض نقل ملكيتها أو بيع أسهمها كليا أو جزئياً.
  2. اقتراح الوحدات الصناعية أو الشركات التي يرى نقل ملكيتها كلياً أو جزئياً. 
  3. اقتراح الإجراءات العملية اللازمة لنقل ملكية الشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية.
  4. اقتراح الأسس والأساليب اللازمة لاتمام اجراءات التمليك أو بيع أسهمها كلياً أو جزئياً.
  5. متابعة إجراءات نقل الملكية أو بيع أسهم الشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية.
  6. متابعة الالتزامات المترتبة على نقل الملكية.
  7. التنسيق فى مباشرة هذه الاختصاصات مع الجهات الأخرى المعنية.

مادة 14 

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. الأعداد لاتفاقيات التعاون الدولى فيما يخص القطاع بالتنسيق مع ومكاتب الأمانة المعنية، ومتابعة تنفيذ ما يبرم منها، والتحضير للمشاركة في أعمال المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية، ومتابعتها والتنسيق معها فيما يتعلق بالقطاع، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. اقتراح إقامة المعارض الصناعية المحلية والاعداد لها واقتراح المشاركة في المعارض الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة فى المعارض التى تتقرر المشاركة فيها. 
  3. التغطية الإعلامية لأنشطة الأمانة والقطاع من خلال تزويد الصحافة ووسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات وإصدار النشرات الدورية والأشرطة الوثائقية والتحضير للندوات والمؤتمرات التي تعقدها الأمانة. 
  4. المشاركة – مع الجهات المختصة – فى التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى التى يتولى الأمين رئاسة الجانب العربى الليبى فيها.

مادة 15 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب للخدمات الصناعية ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 16 

تتولى مكاتب الخدمات الصناعية المنصوص عليها بالمادة السابقة القيام بالأعمال التالية: 

  1. قانون التنظيم الصناعي فيما يتعلق بالآتي:
  • أ.السجل الصناعي.
  • ب. قبول طلبات إقامة المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيصها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة. ج. متابعة التشاركيات الصناعية القائمة والحرفيين الصناعيين وإعداد التقارير الدورية حولها.
  • د. الإشراف على برامج رقابة الجودة للمصانع والوحدات الإنتاجية الواقعة في نطاقها طبقاً للتشريعات النافذة.
  • هـ. متابعة برامج الأمن الصناعى والسلامة المهنية بالمصانع والوحدات الإنتاجية الواقعة فى نطاقها.
  • و. تلقى طلبات الحصول على الإعفاءات والمساعدات والمزايا وإحالتها للإدارة المختصة بالأمانة.
  1. تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1971م فى شأن المناجم والمحاجر فيما يتعلق بنشاط المحاجر وجباية إيراداتها.
  2. إعداد المقترحات الكفيلة بالاهتمام بالصناعات التقليدية ورعايتها.
  3. الاهتمام بتنمية وتطوير برنامج الأسرة المنتجة.
  4. اقتراح خطط التدريب والتأهيل المهني للقطاع ورفع القدرة الإنتاجية.
  5. العمل على نشر التوعية الصناعية.
  6. تجميع وتدقيق وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالنشاط الصناعي الواقع في نطاقها.
  7. أية مهام أخرى تكلف بها.

مادة 17 

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة أن تستعين بعدد من المستشارين والخبراء فى المجالات المختلفة من داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على أن تحدد مهامهم ومعاملاتهم المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 18 

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة أن تعهد بأى مشروع من مشروعات خطة التحول للقطاع الى لجنة أو ادارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض.

ويصدر بإنشاء هذه الادارة أو اللجنة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 19 

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة كافة العقود والمشروعات الصناعية في قطاع الصناعات الخفيفة المتعاقد عليها من قبل اللجان الشعبية للبلديات سابقاً في إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والسجلات والملفات المتعلقة بها، وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها أو استكمالها ومتابعتها، على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة إلى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 20 

ينقل العاملون بأمانتي الصناعات الاستراتيجية والخفيفة سابقاً إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية، ويتم تنسيبهم الى الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة كما تنقل إلى الأمانة كافة الاعتمادات المخصصة للأمانتين السابقتين بالميزانية العامة.

مادة 21 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 22 

يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة الصناعات الاستراتيجية ورقم 426 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 23 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 جمادى الآخر 1402 و. ر
  • الموافق 22/ 12/ 1992م