Skip to main content

قرار بنقل موظف

28 مارس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قراره الصادر فى 8 فبراير سنة 1968 بتعيين مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
  • على قراره الصادر فى 15 فبراير سنة 1968 بإلغاء القرار الخاص بتعيينه مديرا للمعهد القومى للإدارة العامة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

ينقل السيد، علي عميش، الى وزارة الاقتصاد والتجارة بدرجة مدير عام الخاصة ج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 8 فبراير سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء