Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

28 مارس 1968

قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1954،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ديسمبر سنة 1967 بترقية ونقل موظفين،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه النص الآتى:

يرقى السيد، مسعود الزنتوتي إلى درجة مدير عام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويعين مديرا عاما لإدارة الأوقاف بالوزارة المذكورة.

مادة 2 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1967.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.