قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه النص الآتى:
يرقى السيد، مسعود الزنتوتي إلى درجة مدير عام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويعين مديرا عاما لإدارة الأوقاف بالوزارة المذكورة.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1967.