Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

28 مارس 1968

قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1954،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ديسمبر سنة 1967 بترقية ونقل موظفين،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه النص الآتى:

يرقى السيد، مسعود الزنتوتي إلى درجة مدير عام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويعين مديرا عاما لإدارة الأوقاف بالوزارة المذكورة.

مادة 2 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1967.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء