قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1954،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ديسمبر سنة 1967 بترقية ونقل موظفين،
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه النص الآتى:
يرقى السيد، مسعود الزنتوتي إلى درجة مدير عام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويعين مديرا عاما لإدارة الأوقاف بالوزارة المذكورة.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1967.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء