قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين مدير عام لإدارة الأوقاف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه النص الآتى:

يرقى السيد، مسعود الزنتوتي إلى درجة مدير عام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويعين مديرا عاما لإدارة الأوقاف بالوزارة المذكورة.

مادة 2 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1967.

ls.org.ly