قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل من المحكمة العليا كل من السيد، محمد سعد الخياط. والسيد، مصطفى الدعباج ويكونان تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.