قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة شئون البترول كل من:
مادة 2
يرقى السيد، عثمان بن لطيف الى درجة مدير عام ويعين مديرا عاما لادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة شئون البترول.
مادة 3
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.