Skip to main content

قرار بتعيين مستشار قانوني

19 مارس 1968

قرار بتعيين مستشار قانوني

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود، 
  • وبعد موافقة لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، نبيل أحمد سعيد، مستشارا قانونيا بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بعقد مغترب بالدرجة الخاصة ج بثانى مربوطها.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة طرابلس في 20 ذي الحجة 1387
  • الموافق 19 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء