قرار رقم 1472 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یكلف السید، عبد االله مسعود الدرسي، رئیساً لجهاز المخابرات اللیبیة.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.