قرار رقم 1472 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1472 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یكلف السید، عبد االله مسعود الدرسي، رئیساً لجهاز المخابرات اللیبیة.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly