قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.