قرار رقم 639 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للجهاز المذكور.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.