Skip to main content

قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم

6 أكتوبر 2018

قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن تنظیم التطویر العمراني.
  • وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.

مادة 2 

تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 26/محرم/ 1449 ه.
  • م 2018/10/6