قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
6 أكتوبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2018
- رقم التشريع: 1366
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الحقوق العينية, الملكية العقارية
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن تنظیم التطویر العمراني.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.
مادة 2
تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 26/محرم/ 1449 ه.
- م 2018/10/6