Skip to main content

قرار رقم 877 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية

26 ديسمبر 1992

قرار رقم 877 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969م بشأن صيد الاسفنج. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989م بشأن استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1991م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 473 لسنة 1991م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية، وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم (أ. ت. ب. 2297.8)، المؤرخ في 14/ 12/ 1992م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت

مادة 1 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اقتراح السياسات العامة في مجال الثروة البحرية، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، ولها على الأخص مايلي:

  1. إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات الثروة البحرية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطنى.
  2. القيام بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي للثروة البحرية المتعلقة بالصيد البحري أو الخدمات العامة المتعلقة به كإنشاء وإدارة الموانئ ومرافئ الصيد البحرى ومجمعات التبريد للأسماك والتجهيزات وورش بناء واصلاح قوارب وجرافات الصيد البحرى وغيرها من المرافق.
  3. دعم وتشجيع نشاطات الصيد البحري واستغلال الثروة البحرية بما يكفل تنميتها وحمايتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
  4. القيام بالمسوحات البحرية والبحوث والدراسات الفنية في مجال الصيد البحري، سواء تلك التي تساعد على استثمار الثروة البحرية أو التي تخدم الأغراض العلمية والتطبيقية المرتبطة باستثمار الموارد البحرية الحية. 
  5. دراسة وإقامة مشروعات زراعة الأسماك والقواقع والقشريات على الشواطئ والخلجان البحرية، وكذلك فى بحيرات السدود المقامة على الأودية والعمل على تطوير القائم منها. 
  6. إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العناصر المطلوبة في مجال الصيد البحري وإدارة وتشغيل وصيانة موانئ ومرافق الصيد البحرى وغيرها من والصناعة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. إعداد برامج التوعية بأهمية البيئة البحرية ومجالات الاستفادة من الثروة البحرية وكيفية المحافظة عليها.
  8. إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي من الكفاءة شأنها رفع الانتاجية للشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية الأخرى التابعة للقطاع وتحسين جودة الإنتاج.
  9. تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والتشاركيات الإنتاجية في مجال الصيد البحرى والإشراف عليها وتوجيهها طبقا للتشريعات النافذة.
  10. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي وحماية البيئة البحرية بالتعاون مع مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها. 
  11. اقتراح انشاء الشركات المتخصصة فى مجال الثروة البحرية وكذلك الاشتراك الغير فى تأسيسها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  12. تسجيل الشركات الأجنبية المتخصصة فى تصميم وتنفيذ مشروعات مرافق وتجهيزات البنية التحتية فى مجال اختصاص الأمانة وذلك بعد التأكد من مقدرتها الفنية والمالية فى هذه المجالات. 
  13. تنفيذ اتفاقيات التعاون الفنى فى مجال الثروة البحرية التي تبرم بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول والمنظمات العربية والدولية.
  14. إقتراح المشاركة في المؤتمرات والندوات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاص القطاع.
  15. تنفيذ التشريعات الخاصة بالثروة البحرية ومتابعة تطبيقها واقتراح ما تراه مناسبا منها بهدف دعم استغلال وحماية الثروة البحرية.

مادة 3 

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتعاون الفنى.
  2. الإدارة العامة للشئون الفنية.
  3. الإدارة العامة للموانئ وحماية الثروة البحرية.
  4. الادارة العامة للانتاج والتسويق.
  5. الإدارة العامة للتدريب وتنمية القوى العاملة.
  6. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  7. مكتب شؤون اللجنة.
  8. مكتب الشؤون القانونية.

ثانياً: تتبع الأمانة الجهات التالية:

  1. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  2. مشروع المزارع المائية.
  3. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  4. مشروع النوادي البحرية.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 4 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، الإشراف على الشركات التابعة للقطاع. 

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين فى النواحى المالية، ويشترط فيمن يسمى عضوا فى الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 5 

يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية كاتب عام يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر يتولى مباشرة الاختصاصات المسندة للكاتب العام وفقاً للتشريعات النافذة، ويعاون الأمين في اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليه.

ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتعاون الفنى:

  1. اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بمشروعات خطط التحول الخاصة بالقطاع واقتراح حجم الاستثمارات المطلوبة ومصادر التمويل المحتملة والبرامج الزمنية لذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة والجهات المختصة. 
  2. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأنشطة ومجالات الثروة البحرية. 
  3. حصر وتجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والتشريعات الأخرى التي تخص قطاع الثروة البحرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  4. متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية من قرارات أو توجيهات وتقديم تقارير دورية بشأنها.
  5. إعداد تقارير متابعة دورية ربع ونصف سنوية عن سير العمل في مشروعات التحول بقطاع الثروة البحرية على أن توضح هذه التقارير المؤشرات الكمية والنوعية عن تقدم الأداء في مختلف مجالات نشاط الثروة البحرية. 
  6. الأعداد لحضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الثروة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية التي تصدر عنها.
  7. التحضير لزيارات الوفود المتبادلة على مستوى القطاع مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالقطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يلي:

  1. دراسة واقتراح مواقع إنشاء مشروعات موانئ ومرافئ الصيد البحرى والمجمعات التبريدية والثلاجات ومصانع الثلج وتجهيزات ورش بناء وإصلاح قوارب وجرافات الصيد البحري وغيرها من المرافق التي تخدم أغراض الصيد البحرى وفق برامج وخطط التحول المعتمدة.
  2. العمل على إعداد الدراسات الفنية لتصميم وتنفيذ مشروعات الثروة البحرية ووضع المواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط العامة لتنفيذها. 
  3. دراسة العروض المقدمة بشأن تنفيذ مشروعات الثروة البحرية وتحليلها واختيار الناحية الفنية والمالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واعداد أفضلها من العقود والملاحق الخاصة بتنفيذها.
  4. إعداد التقديرات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات القطاع.
  5. إعداد البرامج اللازمة لصيانة المشروعات التي تشرف عليها الأمانة والعمل على تنفيذها.
  6. دراسة ووضع البرامج اللازمة لإنشاء واستكمال وتطوير وتجهيز مصانع تعليب الأسماك ومصائد التونة وتزويدها بخدمات المرافق اللازمة بالمشاركة مع الجهات المختصة.
  7. دراسة واقتراح تطوير أسطول الصيد البحرى من الجرافات والقوارب ووسائل الصيد ووضع البرامج العملية لصيانتها.
  8. دراسة الأسباب الفنية للمشاكل والاختناقات التي تواجهها مصانع تعليب الأسماك ومرافق التبريد وورش الصيانة واقتراح الحلول اللازمة لها.
  9. الإشراف على تنفيذ عقود إنشاء وصيانة مشروعات الثروة البحرية في مختلف المراحل حتى استلامها نهائياً.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للموانئ وحماية الثروة البحرية بما يلى:

  1. الإشراف على الموانئ والمرافق التابعة لقطاع الثروة البحرية وتنظيم إدارتها. 
  2. الإشراف على تطبيق القواعد المتعلقة بالتفتيش على القوارب والجرافات وسفن الصيد واصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. الإشراف على تنفيذ خطة مكافحة تلوث البيئة وكيفية تقديم الخدمات البحرية والنشرات والإعلانات البحرية فيما يتعلق بالصيد البحري.
  4. تقديم المشورة حول صيانة وإصلاح الوحدات العائمة الخاصة بالصيد البحرى ومتابعة تنفيذ ذلك بما يضمن استمرار شهادات الصلاحية وفقاً لما تتطلبه هيئات التسجيل الدولية.
  5. الإشراف على تطبيق المعاهدات والتشريعات المنظمة للموانئ المتعلقة بنشاط الثروة البحرية.
  6. منع الصيد غير المشروع وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. 
  7. حماية السواحل العربية الليبية من التواجد غير المشروع للقطع البحرية الأجنبية وإخطار الجهات ذات العلاقة عن أى اختراقات للحدود البحرية.
  8. اقتراح الشروط الخاصة بإصدار تراخيص الصيد البحرى للسفن والجرافات طبقاً للبرامج المقررة بالقطاع ومتابعة تنفيذ ما يصدر منها في حدود التشريعات النافذة. 
  9. الاشراف على ادارة وتشغيل وسائل منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للقطاع ومتابعة إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لها مع الجهات المختصة.
  10. العمل على تحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواع الأحياء البحرية المسموح باصطيادها ومواصفات معدات صيدها وذلك فى إطار التشريعات المنظمة لذلك.
  11. تنظيم صرف تراخيص الصيد الممنوحة للسفن ووحدات الصيد البحري.
  12. حماية الثروة البحرية من الصيد الجائر.
  13. مراقبة مظاهر تلوث البيئة البحرية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة.
  14. إعداد المقترحات الخاصة بقواعد السلامة المهنية والأمن الصناعي بالموانئ وعلى وحدات الصيد، ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.

مادة 9

تختص الإدارة العامة للإنتاج والتسويق بما يلى:

  1. تحديد مستهدفات الإنتاج للشركات التابعة للقطاع ومتابعة تحقيقها.
  2. إعداد النماذج والرسوم البيانية والتقارير الدورية عن الإنتاج واستنباط النتائج والمؤشرات المتعلقة بتقييم الأداء وتحليلها لتحديد معوقات الإنتاج ومعرفة أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  3. المساهمة فى وضع المواصفات والشروط الخاصة بطرق الصيد البحرى ووسائله بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على توفير مستلزماته. 
  4. إجراء الدراسات الكفيلة بتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودة المنتجات في مصانع القطاع بما يكفل مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وبما يضمن حسن استخدام الموارد المتاحة ويؤدى الى زيادة الانتاج وصولاً للمستهدفات المطلوبة.
  5. العمل على الاستفادة مما يستجد من تقنيات جديدة في مجال الصيد البحرى وزراعة الأحياء المائية.
  6. دراسة الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية لشركات القطاع وتحليلها لتقييم مدى كفاءة تشغيل هذه الشركات وتقديم التقارير اللازمة عنها. 
  7. دراسة واقتراح الهياكل التنظيمية واللوائح الادارية للشركات التابعة للقطاع بما يتلاءم وطبيعة نشاط كل منها.
  8. إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الشركات والمشاركة فيها. 
  9. المساعدة فى حل المشاكل التي تواجه الشركات في حدود التشريعات النافذة.
  10. التفتيش على شركات الصيد البحرى وغيرها من المشروعات الانتاجية التابعة للقطاع سواء كانت وطنية أو مشتركة ودراسة وتقييم أوضاعها.
  11. مراجعة الدراسات المتعلقة باختيار مواقع مشروعات المزارع المائية بالتعاون مع مركز أطل بحوث الأحياء البحرية والجهات المختصة.
  12. إجراء الدراسات واقتراح البرامج التي من شأنها النهوض بالجمعيات التعاونية في مجال الصيد البحرى والتسويق.
  13. إجراء الدراسات اللازمة لإقامة الجمعيات التعاونية والتشاركيات فى مجال الصيد البحرى والتسويق وتسجيلها واشهارها والإشراف عليها ومتابعة تطبيق التشريعات المتعلقة بتنظيم عملها ودعمها.
  14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج التقنية اللازمة لمزارع الأسماك.
  15. دراسة ما يرد إلى الأمانة من تقارير وشكاوى ضد الشركات والجمعيات والتشاركيات العاملة فى مجال استثمار الثروة البحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
  16. إجراء الدراسات ووضع المقترحات اللازمة لتطبيق مقولة شركاء لا اجراء ومتابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بنقل ملكية الأصول والشركات التابعة للقطاع.
  17. اقتراح الخطط والبرامج العملية اللازمة لتنفيذ سياسات تسويق المنتجات البحرية محليا وخارجيا والمشاركة فى وضع الدراسات اللازمة لتحديد الأسعار ووضع الضوابط لمنح التراخيص اللازمة للتصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  18. تقييم عمليات التسويق الداخلى والخارجى وتحديد أوجه القصور والصعوبات التي قد تعترض التسويق ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

مادة 10 

تختص الإدارة العامة للتدريب وتنمية القوى العاملة بمايلي:

  1. المشاركة فى وضع الخطة التدريبية اللازمة للعاملين بالقطاع والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. حصر احتياجات القطاع من العناصر البشرية المتخصصة ووضع البرامج اللازمة لتدريبها والرفع من كفاءة الموجود منها في إطار الخطة المعتمدة.
  3. اعداد وتجميع البيانات والتقارير اللازمة عن أنشطة القطاع في مجال التدريب وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  4. الإشراف على مراكز التدريب التابعة للقطاع ووضع المناهج اللازمة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتفتيش عليها.
  5. المشاركة فى وضع الشروط اللازمة لقبول المتدربين بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  6. القيام ببرامج التوعية الادارية المتعلقة بالسلامة المهنية وكفاءة الأداء وترشيد استخدام المواد والآلات، والتعريف بالتطبيقات والتقنيات المستخدمة.

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالقطاع طبقا للقواعد المقررة بالتعاون مع الادارات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وتقديم التقارير الدورية عنها.
  2. امساك السجلات والدفاتر المالية والاحصائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية. 
  3. إعداد مستندات الصرف طبقا للقواعد المالية المعمول بها وتقديمها الى الجهات المعنية.
  4. تولى أعمال شئون العقود والمشتريات بما فى ذلك سجل العقود وملفات وبطاقات المتابعة المالية.
  5. إعداد وتنظيم المخازن على اختلاف أنواعها والعمل على تلبية وتوفير احتياجات الأمانة وإعداد السجلات والبطاقات اللازمة لجميع المواد.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتأمين أداء الخدمة الإدارية التي تتطلبها مصلحة العمل بما فى ذلك المحفوظات العامة والطباعة والحركة والنقل والاتصالات وتنظيم الاستفادة منها وكذلك أعمال العلاقات العامة.
  7. القيام بالاجراءات اللازمة للمحافظة على المبانى وكافة الموجودات والأموال الثابتة التابعة للأمانة والإشراف على استخدامها.
  8. القيام بالشؤون الوظيفية للعاملين بالقطاع وفقاً للتشريعات النافذة. 
  9. التحضير لاجتماعات لجنة شئون العاملين ومجلس التأديب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 12 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تلقى التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها وعرضها على الأمين. 
  2. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية وتسجيل وتدوين محاضر اجتماعاتها وتبليغ قراراته.
  3. الإعداد لاجتماعات اللجان وفرق العمل التي تعقد بإشراف الأمين وإبلاغ محاضرها ومتابعة تنفيذها.
  4. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وحفظ الأوراق الخاصة به وتجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  5. إعداد النشرات المكتوبة والبرامج الاعلامية المسموعة والمرئية لشرح خطط وبرامج القطاع ومتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة عن قطاع الثروة البحرية واتخاذ ما يلزم بشأنه.

مادة 13 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التى تختص اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية باصدارها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورية في المسائل القانونية والتنظيمية التي تعرض عليه. 
  3.  إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع.
  4. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها
  5. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  6. حضور الاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 14 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 15 

تختص المكاتب المنصوص عليها بالمادة السابقة بمايلي:

  1. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل القطاع في نطاق اختصاصها.
  2. اتحاد الاجراءات اللازمة للعمل على دعم وتشجيع نشاطات الصيد البحري واستغلال الثروة البحرية بالمنطقة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية والتشاركيات العاملة فى مجال الصيد البحري. 
  3. جمع البيانات والاحصائيات الخاصة بنشاط الصيد البحرى وتبويب وإعداد التقارير الدورية عنها وتقديمها لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. الإشراف على إدارة الموانئ والمرافئ ومراكز التدريب وغيرها من المرافق التابعة للقطاع وتنسيق العلاقة بينها وبين الجهات الأخرى.

مادة 16 

تؤول الأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية كافة المشروعات والعقود المبرمة في مجال القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات سابقا في إطار لائحة العقود الإدارية، بما فى ذلك المستندات والسجلات والملفات المتعلقة بها، وتتولى الامانة الاشراف على تنفيذها أو استكمالها ومتابعتها، على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية.

مادة 17 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1402 و. ر
  • الموافق 26 الكانون 1992م