Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

14 أبريل 2018

قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17/12/2019 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م .بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 م .بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م .بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية طرابلس سابقاً رقم 686 لسنة 2005 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 556 لسنة 2008 م.
  • وعلى قرار هيئة تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2008 م.
  • وعلى اتفاقية مشروع مشترك مؤرخة في 11/6/2008م .والمعتمدة بموجب
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والاستثمار والتجارة سابقاًرقم2002لسنة 2007 م.
  • وعلى كتاب السيد المدير العام عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم ص18-3-18 تاریخ 18/3/2018 م.
  • وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 04 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة1 

تعتمد كافة التصرفات الناقلة للملكية التي أجرتها مصلحة أملاك الدولة قبل تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامةسابقاً رقم 556 لسنة 2008 م.لغرض التطوير العمراني للموقع المبينة حدوده ومعالمه بمتن القرار، وبدأت الشروط والقيود الواردة في تلك التصرفات اعتباراً من تاریخ إجرائها، ویعدلاغیا كل تصرف أو إجراء تم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:28/رجب/1439 ھ.
  • م 2018/4/14