قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 469 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة1 

تعتمد كافة التصرفات الناقلة للملكية التي أجرتها مصلحة أملاك الدولة قبل تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامةسابقاً رقم 556 لسنة 2008 م.لغرض التطوير العمراني للموقع المبينة حدوده ومعالمه بمتن القرار، وبدأت الشروط والقيود الواردة في تلك التصرفات اعتباراً من تاریخ إجرائها، ویعدلاغیا كل تصرف أو إجراء تم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly